الشيخ الطوسي
33
الخلاف
وقال مالك : لا يحل حتى يقطع رأسه ( 1 ) دليلنا : إجماع الفرقة ، وأخبارهم ( 2 ) وأيضا : روى ابن عمر : أن النبي عليه السلام قال : " أحلت لنا ميتتان ودمان ، فالميتتان : السمك والجراد ، والدمان : الكبد والطحال " ( 3 ) مسألة 34 : ابتلاع السمك الصغار قبل أن يموت لا يحل . وبه قال أبو حامد الأسفرايني من أصحاب الشافعي ( 4 ) وقال ابن القاص من أصحابه : يحل ابتلاعه ( 5 ) دليلنا : أن جواز ذلك يحتاج إلى دليل ، وإنما أبيح لنا إذا كان ميتا . مسألة 35 : يجوز أكل الهازبي ( 6 ) وإن لم يلق ما في جوفه من الرجيع . وقال أبو حامد الأسفرايني : لا يجوز أكله إلا بعد تنقيته ( 7 ) دليلنا : إجماع الفرقة ، وأخبارهم على أن ذرق وروث ما يؤكل لحمه طاهر ( 8 ) ، هذا منه .
--> 1 - حلية العلماء 3 : 411 . 2 - التهذيب 9 : 7 حديث 22 و 24 . 3 - مسند أحمد بن حنبل 2 : 97 ، والسنن الكبرى 1 : 254 و 9 : 297 ، والدار المنثور 1 : 168 ، ونصب الراية 4 : 201 و 202 ، وفتح الباري 9 : 621 . 4 - حلية العلماء 3 : 411 ، والمجموع 9 : 73 . 5 - المصدران السابقان . 6 - الهازبي : نوع من أنواع السمك ، قاله ابن منظور في لسان العرب 1 : 784 ، والزبيدي في تاج العروس 1 : 515 ، وقيل : الهاربي ، وهو السمك الصغار الذي يقلى من غير أن يشق جوفه . 7 - انظر : حلية العلماء 3 : 411 و 412 ، والمغني لابن قدامة 11 : 42 ، والمجموع 9 : . 73 8 - التهذيب 1 : 246 حديث 710 وص 264 - 267 حديث 771 - 782 .